[أدلة من قال إنه للاشتراك]
للاشتراك: الاستعمال، وحسن الاستفهام وقد سبق جوابهما.
فرع
إذا لم يفعل فورًا
وقيل: لا يجب، ما لم يرد آخر.
وقيل: يجب آداء كالرازي.
وقيل: قضاء كالمؤقتة إذا أفاتت.
[أدلة الرازي ومناقشتها]
للرازي: أنه لو قال: "افعل في أوله، وإلا: ففيها بعده" فإنه ليس بقضاء فيه، فكذا هذا، إذ هو في معناه.
وأجيب: بمنعه، ولو سلم ففي أصل الفعل دون وصفه.
وحجة الآخرين يعرف من بعد.
مسألة
المؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد
وقيل: الأوّل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.