٦٦٢٥ - حدثنا ابن الجنيد الدقاق (١)، قال: حدثنا يحيى بن حماد (٢)، قال: حدثنا أَبو عوانة (٣)، عن إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل، أن أباه حدثهم أنَّ النبي ﷺ أُتي برجل قد قتل رجلًا، فدفعه إلى ولي المقتول يقتله. فقال النبي ﷺ لجلسائه:"القاتل والمقتول في النار".
فاتَّبَعَهُ رجل فأخبره، فلما أخبره تركه. فلقد (٤) رأيته يجر نسعته.
قال أَبو عوانة في حديث عوف (٥) وجامع بن مطر (٦): [فيهما] نظر.
[وفيه دليل أن القاتل لا يقتله الإمام ولكن يأمر وليه بقتله، لا يقتله
⦗٢٦٥⦘ غير وليه (٧)].
(١) محمد بن أحمد بن الجنيد. (٢) ابن أبي زياد الشيباني. (٣) الوضَّاح بن عبد الله اليشكري. (٤) في (ل): فلو. (٥) المتقدم برقم [٦٦١٩]. (٦) تقدمت طرقه برقم [٦٦٢٠ - ٦٦٢٢]. (٧) كلمة "وليه" غير واضحة في المخطوط، وهذا الذي ظهر لي في قرائتها. والله أعلم.