٦٣٥٥ - حدثنا يزيد بن سنان البصري (١)، قال: حدثنا حَبَّان (٢) بن هلال [ح] وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (٣) ح وحدثنا الصَّغَاني (٤)، قال: حدثنا سليمان بن حرب (٥)، قالوا: حدثنا حماد بن
⦗٣٠⦘ زيد (٦)، أخبرنا (٧) غَيْلان (٨) بن جرير (٩)، عن أبي بُرْدة عن أبي موسى قال: أتيت النبي (١٠)ﷺ في رَهْطٍ (١١) من الأشعريين أستحمله. فقال:"والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه". فلبثنا ما شاء الله، ثمَّ أمر لنا بثلاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى (١٢). فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض: أتينا رسول الله ﷺ نستحمله فحلف ألَّا يحملنا ثمَّ حملنا. قال (١٣): "ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا أتيت الذي هو خير كفرت عن يميني -أو إلَّا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير-".
هذا حديث سليمان بن حرب وحَبَّان.
⦗٣١⦘ وأما أبو داود فقال:"والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير"(١٤).
رواه خلف بن هشام وقتيبة (١٥) وغير واحد عن حماد: "ثمَّ أرى خيرًا منها"/ (١٦).
(١) هو يزيد بن سنان بن يزيد بن ذَيَّال، أبو خالد البصري القزاز. (٢) بفتح الحاء المهملة وبالباء المعجمة بواحدة. [الإكمال (٢/ ٣٠٣)]. (٣) الطَّيَالسي. والحديث في "مسنده" [ص ٦٨]. (٤) محمَّد بن إسحاق بن جعفر. (٥) الأزدي الواشحي البصري. (٦) ابن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري. (٧) في (ل): حدثنا. (٨) بفتح المعجمة وسكون التحتانية. [الفتح (١١/ ٦١٢)]. (٩) المعولي الأزدي البصري. (١٠) في (ل): رسول الله. (١١) الرهْط: ما دون عشرة من الرجال ليس فيهم امرأة. وسكون الهاء أفصح من فتحها. [المصباح المنير (مادة /رهط)]. (١٢) يريد أنّ ذُرَى الأسنمة منهن بيض، أي: من سِمَنهن وكثرة شحومهن. والذُّرى: جمع الذِّرْوة، وذِرْوة كل شيء أعلاه. [أعلام الحديث- للخطابي (٢/ ١٤٥٠). والذَّوْد من الإبل: ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه. (المرجع السابق [١/ ٧٥٠)]. (١٣) في "مسلم" فأتوه فأخبروه، فقال:. . . (١٤) أخرجه مسلم عن خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي عن حماد بن زيد به. بتقديم الكفارة بلا تردد. كرواية أبي داود. [الأيمان/ باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. / ح ٧ (٣/ ١٢٦٨)]. وأخرجه البخاري عن قتيبة بن سعيد كرواية مسلم. [كفارات الأيمان / باب الاستثناء في اليمين /ح ٦٧١٨ (١١/ ٦١٠ - مع الفتح)]، وعن أبي النعمان محمَّد بن الفضل عن حماد بالتردد. [ح ٦٧١٩]. وقد حكى الحافظ ابن حجر هذا الخلاف في الفتح. [١١/ ٦١٣]. (١٥) وصله مسلم بروايته عنهما. كما تقدم في الحاشية السابقة. (١٦) (ل ٥/ ٨٦ / أ).