٥١٣٣ - حدثنا أبو داود السجستاني (١)، قال: حدثنا أحمد بن حنبل (٢)، قال: حدثنا إسماعيل (٣)، قال: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير
⦗٦٩٩⦘ قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال:"فرق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان، وقال: والله يعلم (٤) إن أحدكما كاذب، فمن منكما تائب؟ -يرددها ثلاث مرات- فأبيا، ففرق بينهما"(٥).
(١) سنن أبي داود، كتاب الطلاق - ح ٢٢٥٨ - . (٢) المسند ٢/ ٤. وأطراف المسند لابن حجر ٣/ ٤٠٠. (٣) ابن إبراهيم بن مقسم. (٤) المسند وسنن أبي داود وصحيح مسلم: بدون واو. (٥) رواه مسلم في صحيحه، من طريق حماد عن أيوب، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. زاد أبو عوانة: "رجل قذف امرأته". ولفظ: "يرددها ثلاث مرات، فأبيا، ففرق يينهما". والبخاري في صحيحه، في الطلاق- ح ٥٣١١، ٥٣٤٩ - عن عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل به. بأطول مما هنا. وطريق إسماعيل عن أيوب من زوائد أبي عوانة على مسلم.