٤٩٤٧ - أخبرني أبو الحسين بن خالد بن خلي (١)، قال: حدّثنا أبي (٢)، ح وحدثنا أبو أيوب البهراني (٣)، قال: حدّثنا الربيع بن روح اللّاحُوْني (٤)، قالا: حدّثنا محمّد بن حرب الأبرش، قال: وحدثني محمّد بن الوليد الزبيدي قال: سئل الزّهريُّ كيف الطّلاق للعدة؟ قال الزّهريُّ: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طلقت امرأتي في حياة رسول الله ﷺ وهي حائف، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فتغيظ رسول الله ﷺ في ذلك وقال: ليراجعها ثمّ ليمسكها حتّى تحيض حيضة أخرى وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، قال: فذلك الطّلاق للعدة كما أمر الله ﷿. قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة الّتي طلقتها"(٥).
(١) محمّد بن خالد. (٢) خالد بن خَليّ الكلاعي. (٣) سليمان بن عبد الحميد. (٤) الربيع بن روح اللَّاحوني -بمهملة- الحمصي. (٥) رواه مسلم في صحيحه، من طريق يزيد بن عبد ربه، حدّثنا محمّد بن حرب، به. ولم يذكر لفظه. = ⦗٥٥٦⦘ = وتقدم تخريجه في الحديث السابق. زاد أبو عوانة: "في حياة رسول الله ﷺ". وزاد أيضًا لفظ: "سئل الزهري كيف الطّلاق للعدة؟ " وهو من فوائد الاستخراج.