٤٩٤٦ - حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدّثنا ابن أخي ابن شهاب (١)، عن عمه (٢)، قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طبيت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ، فتغيظ رسول الله ﷺ، ثمّ قال: مره فليُراجعها حتّى تحيض حيضة مستقلة، سوى حيضتها الّتي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطّلاق للعدة كما أمر الله ﷿.
وكان عبد الله طلّقها تطليقة فحُسِب من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله ﷺ" (٣).
(١) هو محمّد بن عبد الله بن مسلم. (٢) هو محمّد بن مسلم الزّهريُّ. (٣) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (٢ / ص ١٠٩) - ح ٤ - عن = ⦗٥٥٥⦘ = عبد بن حميد، أخبرني يعقوب بن إبراهيم، به. مثله. وزاد لفظ "أخرى" قبل قوله: "مستقلة" ولفظ "واحدة" بعد قوله: "تطليقة".