٤٦٩٦ - حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي رجاء، قال: حدّثنا وكيع،
ح وحدثنا يزيد بن سنان، قال: حدّثنا أبو علي الحنفي (١)، قالا: حدّثنا عبيد الله بن عبد الرّحمن بن موهب (٢)، قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عبّاس قال: قال النبي ﷺ: "الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها"(٣).
(١) عبيد الله بن عبد المجيد. (٢) - بغ د س ق - عبيد الله بن عبد الرّحمن بن موهب التيمي. قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن معين: ليس به بأس. في رواية الدقاق. وفي التاريخ قال: ضعيف. وقال ابن عدي: هو حسن الحديث، يكتب حديثه. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن شاهين: ليس به بأس. وقال الذهبي: صالح الحديث. وقال الحافظ: ليس بالقوي. التاريخ س ٧٤٣ - ٢/ ٣٨٣، كلام يحيى برواية الدقاق رقم ٩٢، الجرح والتعديل ٥/ ٣٢٣، الكامل ٤/ ١٦٣٥، الثقات ٧/ ١٤٧، تاريخ أسماء الثقات رقم ٩٠٤، المغني في الضعفاء ٢/ ٤١٦، التقريب ٤٣٤٣. قلت: روايته عند أبي عوانة في صحيحه في المتابعات، وقد تابعه صالح بن كيسان كما في الحديث السابق، وعبد الله بن الفضل كما في ح ٤٦٩٣، ٤٦٩٤. (٣) رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الله بن الفضل عن نافع، به. نحوه. وفيه: = ⦗٣٧٦⦘ = "الثيب أحق … والبكر يستأذنها أبوها … " وتقدم تخريجه في الحديث السابق.