٤٦٩٥ - حدّثنا محمّد بن مهل (١) وإبراهيم بن برة الصنعانيين (٢)، قالا: حدّثنا عبد الرزّاق (٣)،
ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله ﷺ قال:"ليس
⦗٣٧٥⦘ للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها" (٤).
كذا قال معمر.
(١) محمّد بن عبد الله بن مهل. (٢) هكذا في الأصل، ولعلّ الصواب: (الصنعانيان). (٣) رواه في المصنِّف في النِّكاح، باب استئمار النِّساء في أبضاعهن (٦/ ١٤٥) ح ١٠٢٩٩ - مثله. (٤) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -٢/ ١٠٣٧، ح ٦٨ - عن ابن أبي عمر، حدّثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل سمع نافع، به. نحوه. ليس فيه "اليتيمة" وإنّما "البكر".