٤٥٠٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس وأسامة بن زيد، ويونس بن يزيد أن ابن شهاب
⦗٢٤١⦘ حدثهم، عن عبد الله، والحسن -ابني محمَّد- عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب ﵁"أنَّ رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية"(١).
(١) رواه مسلم في صحيحه-٢/ ١٠٢٨، ح ٣٢ - عن أبي الطاهر، وحرملة جميعًا عن ابن وهب، به، نحوه. وزاد "يقول لابن عباس". وفيه: "الإنسية" بدل "الأهلية".