٤٥٠٨ - حدثنا محمَّد بن مهل (١)، ومحمد بن إسحاق (٢)، والدبري،﵏ قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، قال: أخبرني الحسن وعبد الله أبناء محمَّد بن علي أنَّهما أخبراه عن أبيهما محمَّد بن علي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب ولقي ابن عباس ﵄، وبلغه أنّه يرخص في متعة النساء، فقال له علي:"إنّك امرؤ تائه إنَّ رسول الله ﷺ وقد نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسيّة"(٣).
(١) هو محمَّد بن عبد الله بن مهل. (٢) هو البكائي. (٣) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٢٧، ح ٢٩ - من طريق جويرية عن مالك، عن الزهريّ، به، ولم يذكر اللفظ المرفوع، بل أحاله على رواية يحيى عن مالك، وليس فيه قوله: "ولقي ابن عباس ﵄، وبلغه أنه يرخص في متعة النساء"، وهو من فوائد الاستخراج.