١١٩٦٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب: أخبرني أيضا -يعني: معاوية بن صالح- عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، أنه قال:"لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، وما لم يستعجل" قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال:"يقول: قد دعوت وقد دعوت، فلم أر يستجب لي، فيتحسر عند ذلك، ويدع الدعاء"(١).
(١) أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الذكر، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي، ٤/ ٢٠٩٥، ح: ٩٢ - ٢٧٣٥) عن أبي الطاهر عن ابن وهب به. ويونس بن عبد الأعلى أعلى أصحاب ابن وهب حديثا عنه، كما تقدم عند الحديث (١١٩٥٥)، وهذا من فوائد الاستخراج.