٨٩٧٠ - حدثنا الدقيقي (١)، وأبو داود الحراني، ومحمد بن أحمد بن الجنيد، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان التيمي (٢)، عن أبي عثمان النهدي، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عتبة بن فرقد بأشياء فيها: أنَّ رسول الله ﷺ(٣) قال: "لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا يلبسه في الآخرة".
⦗٥٨١⦘ قال: فقال أبو عثمان: [إلا](٤)"وأشار بأصبعيه".
قال الدقيقي: وأرانا يزيد السبابة والوسطى.
قال أبو عثمان: فلمَّا رأيت أزرار الطيالسة ظننت أنَّه إياها، يعني حديث ابن الجنيد إلى قوله:"لا يلبسه في الآخرة"(٥)(٦).
رواه معتمر، وجرير، عن سليمان (٧).
(١) هو: محمد بن عبد الملك الواسطي. (٢) سليمان هو ملتقى الإسناد مع مسلم. (٣) نهاية (ل ٧/ ٩٣/ أ). (٤) ليست في الأصل؛ وإثباتها من (م)، والسياق يقتضيها. (٥) أي بدون الاستثناء الذي في رواية الدقيقي والحراني. (٦) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (٣/ ١٦٤٢) حديث رقم (١٣) الإسناد الثاني. والبخاري كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال، حديث رقم (٥٨٢٩)، انظر: الفتح (١١/ ٤٦٢). (٧) ومن طريقهما أخرج الحديث مسلم في الموضع المتقدم.