(باب الهبة للولد) أي: بيان جوازها له من والده. (بينهم) جمع الضمير باعتبار معنى البعض.
"ويعطي الآخرين" بالبناء للفاعل والجمع، وفي نسخة:(ويعطى الآخر) بالبناء للمفعول والإفراد. (مثله) أي: مثل الشيء المعطى. (ولا يشهد عليه) بالبناء للمفعول، أي: ولا يسوغ الإشهاد على الوالد إذا فضل بعض بنيه على بعض. (في العطية) أي: من هبة، أو هدية، أو صدقة، والنهي عن ذلك للتحريم عند بعضهم أخذًا بخبره: "فإني لا أشهد على جور" (١)، وللتتريه عند الجمهور أخذًا بخبر: "فأشهد على هذا غيري" (٢) إذ لا يأمر بمحرم، وسيأتي إيضاح ذلك في الباب الآتي. (وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟) عطف على مدخول (باب) وجواب (هل) محذوف، أي: نعم. وعطف على ما ذكر أيضًا قوله:(وما يأكل) إلى آخره، أي: وبيان حكم ذلك. ومناسبة نسبة ذلك للحديث: جواز
(١) سيأتي برقم (٢٦٥٠) كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور. (٢) رواه مسلم (١٦٢٣) (١٨) كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. وأبو داود (٣٥٤٢) كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. والنسائي في "الكبرى" ٤/ ١١٧ (٦٥٠٧) كتاب النحل، باب: ذكر اختلاف ألفاظ النافلين. وابن ماجه (٢٣٧٥) كتاب: الهبات، باب: الرجل ينحل ولده.