خالد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة به.
[باب: إحداد المرأة على زوجها]
عن ابن عمر قال: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٨٨) نا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز به.
[باب: متعة المطلقة]
عن ابن عباس قال: إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض فليس لها إلا المتاع.
أخرجه سعيد (١٧٨٢) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به.
ومعنى (فوض) أي أنه لم يفرض صداقًا للمرأة.
* * *
عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التى تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.