[باب: الرخصة في الطلاق]
عن قيس بن أبي حازم قال: طلق خالد بن الوليد امرأته فقال: أما إني لم أطلقها من أمر ساءني ولكن لم يصبها عندي بلاء.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٥٤) نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم.
[باب: الطلاق قبل النكاح]
عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح.
أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤١٥) أخبرنا ابن جريج سمعت عطاء يقول قال ابن عباس به.
* * *
عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح.
أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (٣٥٦) حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.