وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث.
* * *
عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة قالا في الذي يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
صحيح:
أخرجه سعيد (١٠٧٥) والطحاوي (. . .) من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلمة به.
عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٣١) عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
عن أبي عياض أن ابن عباس قال: الثلاث والواحدة في التي لم يدخل بها سواء.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٥) عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.