فإن قيل: يلزم أن يكون المخالف خارقاً للإجماع.
قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي أو الظني لا يقدح.
وأيضاً: لو لم يكن عدلاً عنده، لكان مدلساً في الحديث.
قالوا: لو قبل، لقبل مع الشك؛ لأنه لو سئل لجاز أن لا يعدل.
قلنا: في غير الأئمة.
قالوا: لو قُبِلَ، لقبل في عصرنا.
قلنا: لغلبة الاختلاف فيه.
أمّا إن كان من أئمة النقل، ولا ريبة تمنع قُبِلَ.
قالوا: لا يكون للإسناد معنى.
قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف.
ش ــ الخبر المرسل: هو أن يقول غير الصحابي: قال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ.
واختلفوا فيه على أربعة أقوال:
أحدها: قبوله مطلقاً، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وثانيها: عدمه مطلقاً، وهو مذهب أهل الظاهر، وجماعة من المحدثين [١٢١/أ].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.