فالمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه، وإنما قلنا في كل واحد منها لذاته تحرز مما يلزم بسبب غيره لتوقف الحكم على جميعها.
[تكميل]
الشرط المذكور هنا الشرعي، فإن الشروط على أربعة أقسام:
- شرعية كالطهارة مع الصلاة.
- وعقلية، كالحياة مع العلم.
- و (كالغذاء) مع الحياة في بعض الحيوانات.
- ولغوية، وهي التي أدواتها (إنْ) وما في معناها، و (لَوْ) و (إِذَا). فـ (إِنْ) تختص بالمشكوك و (إِذا) تدخل على المشكوك والمعلوم، و (لو) على الماضي بخلافهما.
قال شهاب الدين القرافي "إن للشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العلم".
[الباب الثامن: في أقسام الحقوق]
وهي ثلاثة:
- حق للَّه تعالى فقط كالإيمان والصلاة (١).
- وحق للعبد فقط، وهو ما يسقط إذا أسقطه العبد كالديون (٢).
- وقسم اختلف هل يغلب فيه حق اللَّه، أو حق العبد كحد القذف (٣).
[الباب التاسع: في الوسائل]
موارد الأحكام على قسمين: مقاصد ووسائل.
- فالمقاصد هي المقصودة لنفسها.
- والوسائل هي التي توصل إلى المقاصد، فحكمها حكم مقاصدها إذا كانت لا يوصل إليها إلا بها، فالوسيلة للواجب واجبة كالسعي إلى صلاة الجمعة والوسيلة إلى
(١) انظر أصول السرخسي ٢/ ٢٩٠.
(٢) انظر أصول السرخسي ٢/ ٢٩٧.
(٣) انظر أصول السرخسي ٢/ ٢٩٦.