[الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية]
وفيه عشرة أبواب:
[الباب الأول: في أقسام الأحكام]
وهي خمسة: واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه ومباح.
- فالواجب: ما طلب فعله طلبًا جازمًا.
- والمندوب: ما طلب الشرع فعله طلبًا غير جازم.
- والمحرم: ما طلب الشرع تركه طلبًا جازمًا.
- والمكروه: ما طلب الشرع تركه طلبًا غير جازم.
- والمباح: ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه (١).
وهذه الحدود صح من تحديدها بالثواب والعقاب كقولهم للواجب: ما في فعله ثواب، وفي تركه عقاب لوجهين:
أحدهما: إن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفًا ذاتيًا للأحكام، وإنما هما جزاء عليهما، فلا يجوز الحد بهما.
والثاني: إن العقاب قد يعدم إذا عفا اللَّه، والثواب قد يعدم إذا عدمت النية. ومثل ذلك يَردُّ على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه، والمحرم ما ذم فاعله.
[الباب الثاني: في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها]
أما الواجب: فهو الفرض، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق.
(١) انظر المستصفى ١/ ٦٥، المحصول ١/ ١/ ١٠٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.