وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قاس أكثر من مائة قياس (١).
الفرع الثاني
عمل الصحابة بالقياس أو التفريق بين الرأي المذموم والرأي المحمود
من ذلك:
١ - قياسهم حد الشرب على حد القذف: وهو محل اتفاق عندهم .. فقد استشار عمر في ذلك فقال علي: أراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون فاجتمعوا على ذلك" (٢) قال ابن القيم: "ولم ينفرد علي بهذا القياس بل وافقه الصحابة".
٢ - قياس ابن عباس في مناقشة الخوارج: وقد ذكر ابن القيم القصة بتمامها (٣). واقتصر على موضع الشاهد هنا اختصاراً.
سأل ابن عباس الخوارج عما ينقمون على علي - رضي الله عنه - فقالوا:
"ثلاث نقمناهن عليه، جعل الحكم إلى الرجال وقال الله:{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} فقلت -أي ابن عباس- قد جعل الله الحكم من أمره إلى الرجال في ربع درهم في الأرنب، وفي المرأة وزوجها {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}(٤) أفخرجتم من هذه قالوا نعم.
(١) وقد جمعها كتاب أقيسة النبي - عليه الصلاة والسلام - من ١ - ٢٠٤، وانظر جاء بيان العلم وفضله ٢/ ٦٥. (٢) قال ابن القيم وقد ذكر روايات أخرى: "وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضاً، وشهرتها تغني عن إسنادها" ١/ ٢١١. (٣) انظر تمام القصة في الصدر السابق ١/ ٢١٤ - ٢١٥. (٤) وتمام الآية: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} النساء ٣٥.