الثاني: ما ذكره الآمدي حيث قال: "الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر والاستدلال"(١).
الثالث: تعريف الرازي حيث قال"وفي اصطلاح العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين بالضرورة"(٢).
الرابع: وعرفه الفتوحي بقوله الفقه: "معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة"(٣) قال: "وهذا الحد لأكثر أصحابنا المتقدمين"(٤).
الفرع الثاني
القيود المتفق عليها
القيد الأول "الشرعية":
وهو قيد ثابت في جميع التعريفات سواء فيما ذكرته أو لم أذكره (٥).
والمقصود بهذا القيد إخراج اللغويات والمحسوسات والعقليات، والمقصود بالعقليات: أي ما دل عليه العقل المجرد الذي لا يستند إلى الوحي فهذا ليس من الفقه قطعاً، وعلى هذا فإن الفقه الإِسلامي هو ما اسْتُنْبط من طريق الاجتهاد الشرعي.
القيد الثاني: أن الفقه مُسْتَنْبط من "الأدلة الشرعية التفصيلية" والتقييد
(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ٦. (٢) المحصول في علم أصول الفقه ١/ ٩٢، ط ١، ١٣٩٩، لفخر الدين الرازي - تحقيق د. طه جابر العلواني. (٣) قوله: "بالفعل" أي بالاستدلال، وقوله: "بالقوة القريبة" أي من الفعل أي بالاستدلال أو التهيوء لمعرفتها شرح الكوكب المنير. ١/ ٤١ (٤) المصدر نفسه ١/ ٤١. (٥) شرح التلوبح ١/ ١٢، الأحكام للآمدي ١/ ٦، المحصول ١/ ٩٢، شرح الكوكب