القريب فيرثه الأب والابن فلا يدخلان في العقل عندهم.
١٨٨٨١ - قالوا: [يمت إلى الميت] بنسب واحد فلا يرث من وجهين العصبات.
١٨٨٨٢ - قلنا: يبطل بالأب مع الابن.
١٨٨٨٣ - فإن قالوا: للأب رحم وتعصيب.
١٨٨٨٤ - قلنا: وللبنت رحم وولاء.
١٨٨٨٥ - قالوا: القرابة تقدم في الإرث على المولى فلما قدم المولى على الإرث دل على أنه لا يستحق الفاضل.
١٨٨٨٦ - قلنا: المولى عصبة والرد يستحق بمجرد الرحم والتعصيب والسهام مقدم على الرحم كما تقدم المولى على بيت المال وإن كان يستحق الإرث عندهم.
***
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.