وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا (١) حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» (٣).
(١) في (م) «أمسكها»، والمثبت من (ت) وهو كذلك في «صحيح مسلم».(٢) صحيح.أخرجه: أحمد ٢/ ٦، ومسلم ٤/ ١٨٠ (١٤٧١) (٣)، والنسائي ٦/ ٢١٣.(٣) صحيح، إلا قوله: «ولم يرها شيئاً»؛ فإنَّها منكرة. انظر: «التمهيد» ١٥/ ٦٥.أخرجه: مسلم برقم ٤/ ١٨٣ (١٤٧١) (١٤) دون قوله: «ولم يرها شيئاً».انظر: «المحرر» (١٠٧٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute