١٠٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ -وَهِيَ حَائِضٌ- فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (٢).
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: «وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ (٣) تَطْلِيقَةً» (٤).
(١) صحيح.أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٦٥٥) برواية أبي مصعب الزهري، والشافعي في «مسنده» (١٢٣٨) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٦٣، والبخاري ٧/ ٥٢ (٥٢٥١)، ومسلم ٤/ ١٧٩ (١٤٧١) (١)، وأبو داود (٢١٧٩)، والنسائي ٦/ ١٣٨، والبيهقي ٧/ ٣٢٣.انظر: «الإلمام» (١٣٢٦)، و «المحرر» (١٠٧٢).(٢) صحيح.أخرجه: ابن أبي شيبة (١٨٠٢٩)، وأحمد ٢/ ٢٦، ومسلم ٤/ ١٨١ (١٤٧١) (٥)، والترمذي (١١٧٦)، والبيهقي ٧/ ٣٢٥.انظر: «الإلمام» (١٣٢٩)، و «المحرر» (١٠٧٣).(٣) «عليه» لم ترد في نسخة (م).(٤) صحيح.أخرجه: البخاري ٧/ ٥٣ (٥٢٥٣).انظر: «الإلمام» (١٣٢٧)، و «المحرر» (١٠٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute