التاسع والعشرون: إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة، حكاه الغزالى في "الإحياء"(١).
الثلاثون: عند الجلوس بين الخطبتين، حكاه الطيبي عن بعض شراح "المصابيح".
الحادي والثلاثون: عند جلوس الإمام على المنبر، رواه ابن أبي شيبة وحميد بن زنجويه وابن خزيمة (٢) وابن المنذر بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق عن أبي بردة قوله، وحكاه الغزالي (٣) قولًا بلفظ: "إذا قام الناس إلى الصلاة".
الثاني والثلاثون: حين تقوم الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه، حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضًا، ورواه الطبراني (٤) من حديث ميمونة بنت سعد نحوه مرفوعًا بإسناد ضعيف.
الثالث والثلاثون: من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة، رواه الترمذي وابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده مرفوعًا وفيه قالوا: أية ساعة يا رسول الله؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "حين تقام الصلاة إلى
(١) الإحياء ٣/ ٢٧٩. (٢) ابن خزيمة ٣/ ١٢٠ ح ١٧٣٩، عند ابن أبي شيبة هي عند خروج الإمام ٢/ ١٤٣. (٣) إحياء علوم الدين ٣/ ٢٧٩. (٤) وعن ميمونة بنت سعد أنها قالت: أفتنا يا رسول الله عن صلاة الجماعة. قال: "فيها ساعة لا يدعو العبد فيها ربه إلا استجاب له" قلت: أي ساعة هي يا رسول الله؟ قال: "ذلك حين يقوم الإمام"، الطبراني في الكبير ٢٥/ ٣٧ ح ٦٦، قال الهيثمي: وفي إسناده مجاهيل. المجمع ٢/ ١٦٧.