للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أنه أخص أوقات الجمعة بدليل حرمة البيع فيه.

الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، رواه حميد ابن زنجويه عن ابن عباس (أ) وحكاه في "شرح السنة" عنه (١).

الخامس والعشرون: "ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة" رواه مسلم وأبو داود (٢) عن أبي بردة بن أبي موسى لما سأله ابن عمر فقال: (ب) سمعت أبي يقول (جـ): سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ... : فذكره، وهذا يمكن أن يتحد بما قبله.

السادس والعشرون: عند التأذين، وعند تذكير الإمام وعند الإقامة، رواه حميد بن زنجويه عن عوف بن مالك الأشجعي قوله.

السابع والعشرون: مثله لكن قال: إذا أذن، وإذا رقى المنبر، وإذا أقيمت الصلاة، رواه ابن أبي شيبة (٣) وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي. قوله: ولا شك في وقت النداء. أنه وقت إجابة في سائر الأوقات فيتأكد (د) ذلك في يوم الجمعة.

الثامن والعشرون: من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها، رواه


(أ) في النسخ: ابن عياض والتصحيح من الفتح وشرح السنة ٢/ ٤١٨، ٤/ ٢١١.
(ب) في جـ: قال.
(جـ) زاد في جـ: قال.
(د) ساقطة من هـ.