أو ثمانٍ، ليُبَايعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأمَرَهُ بذلك الزبيرُ، فتبسم رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رآهُ مُقبلًا إليه، ثم بايَعَهُ.
الترمذي (١)، عن أُميمة بنت رقيقة (٢) قالت: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوةٍ فقال لنا:"فيما استطعتُنّ وأطقتُنَّ" فقلت الله ورسولهُ أرحم بنا منَّا بأنفسنا، قلت: يا رسول الله بايعنا، -نعني صافحنا- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما قولي لمائة امرأةٍ كقوْلي لامرأةٍ واحدةٍ"
وقال مالك في الموطأ (٣) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّي لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة" الحديث.
مسلم (٤)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كَانَتْ بنوُ إسرائِيلَ تسُوسُهُمُ الأنبياءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ. وإِنَّهُ لا نبي بعدي، وستكُون خلفاءُ فتكثر" قالوا: فما تأمُرُنا قال: "فواُ ببيعةِ الأوَّل فالأوَّلِ ثم (٥) أعطوهم حقَّهُمْ، فإن الله سائِلُهُمْ. عما استرعاهُم".
وعن أبي سعيد الخدري (٦) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بُويَع لِخَليفتَيْنِ، فاقتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا".
وعن عبد الله بن عمرو (٧) قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(١) الترمذي: (٤/ ١٢٩) (٢٢) كتاب السير (٣٧) باب ما جاء في بيعة النساء - رقم (١٥٩٧) (٢) الأصل: أمية شتِ رقية. (٣) الموطأ: (٢/ ٩٨٣) (٥٥) كتاب البيعة (١) باب ما جاء في البيعة - رقم (٢). (٤) مسلم: (٣/ ١٤٧١) (٣٣) كتاب الإِمارة (١٠) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء - رقم (٤٤). (٥) ثم: ليست في مسلم. (٦) مسلم: (٣/ ١٤٨٠) (٣٣) كتاب الإمارة (١٥) باب إذا بويع لخليفتين - رقم (٦١). (٧) مسلم: (٣/ ١٤٧٢ - ١٤٧٣) (٣٣) كتاب الإمارة (١٠) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء - رقم (٤٦).