(ح-١٠٩٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن عامر بن عبد الله ابن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي،
عن أبي قتادة السلمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (٢).
ورواه البخاري من طريق عبد الله بن سعيد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به، بلفظ النهي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٣).
وجه الاستدلال:
دلالة الصيغة، حيث جاء الأمر بتحية المسجد، والأمر المطلق للوجوب في أصح أقوال أهل العلم، وجاء النهي عن الجلوس قبل ذلك، والأصل في النهي التحريم.
قال ابن دقيق العيد:«ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب، وظاهر النهي التحريم ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل»(٤).
(١). وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٠٠): «وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قال مالك رحمه الله إلا أهل الظاهر، فإنهم يوجبونها، والفقهاء بأجمعهم لا يوجبونها». وانظر المعلم شرح مسلم (٣/ ٤٩). (٢). صحيح البخاري (٤٤٤)، وصحيح مسلم (٦٩ - ٧١٤). (٣). صحيح البخاري (٢/ ٥٧). (٤). إحكام الأحكام (١/ ٢٨٨).