أَحدٍ منهم بغير حق، والقيامُ علي مَنْ فعل شيئًا من ذلك، والقصاصُ منه، كائنًا من كان.
الحادي عشر: عدمُ استحلال مالِ أحدٍ من المسلمين، ومنعُ أحدٍ أن يظلم أحدًا في شيء من ذلك؛ فإن عمر كان يقول: لو ذهبتْ شاةٌ بالفرات، لخشيت أن أُطالَبَ بها.
الثاني عشر: الوقوفُ علي الحقِّ حيث كان، ولو علي نفسه، أو ولدِه، أو وُلاتِه، أو صديقه، ويحذر من اتباع الهوى في شيء من ذلك؛ لقوله- عزَّ وجلَّ-: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ}[ص: ٢٦].
وقوله عليه السَّلام:"لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا"(١).
الثالث عشر: اجتنابُ الباطل حيثُ كان، ولو علي عدوِّ أو بَغيضٍ.
الرابع عشر: عدمُ الإنتقام لنفسه؛ لأنه عليه السَّلام ما انتقم لنفسه قَطُّ (٢).
ولأن عمر -رضي الله عنه- لما دخل عليه الرجل، فقال: واللهِ!
(١) رواه البخاري (٣٢٨٨)، كتاب: الأنبياء، باب: {أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ}، ومسلم (١٦٨٨)، كتاب: الحدود، باب: قطع السارق عن عائشة -رضي الله عنها-. (٢) رواه البخاري (٣٣٦٧)، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم (٢٣٢٧)، كتاب: الفضائل، باب: مباعدته - صلى الله عليه وسلم - للآثام واختياره من المباح أسهله، عن عائشة -رضي الله عنها-.