الرابع عشر: يشترط سلامته من البِدَع المُضِلَّة.
الخامس عشر: اختُلف في عدم الزَّمانة التي لا يمكن معها المشيُ، ولا الظهور للناس، فاعتبرَ ذلك بعضُ العلماء.
السادس عشر: اختُلف في وجود الرِّجْلَين، وإمكانِ المشيِ بهما، والظهور للناس.
السابع عشر: اختُلف في وجود اليَدَيْن، فاعتَبر ذلك بعف العلماء؛ لأجل الكتابة.
الثامن عشر: اختُلف في اشتراط السلامة من الجُذَامِ ونحوِه من العلل التي يَقْذَرُها الناس.
التاسع عشر: في عدمِ الغفلة والنسيان، هل يشترط ذلك؟
العشرون: هل تشترط الصحة؟ بأن لا يكون الغالب عليه السقم والضعف.
[فصل]
وَثمَّ شروطٌ من شروط الإمام لا تعتبر فيه، وهي: النسبُ، وكونُه من قريش، والشجاعةُ، وسلامةُ الأطرافُ، ونحو ذلك.
وإن طرأ عليه انتفاءُ شرط من شروطه، فهل ينعزل بذلك؟
قال ابن أبي المجد: ما فقد منها في الدوام، أزال الولاية، إلا فقدَ السمع والبصر فيما ثبت عنده، ولم يحكم به، فإنها باقية (١).
(١) انظر: "المحرر" للمجد (٢/ ٢٠٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.