وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة: سنةٌ.
فمن ترك شرطًا لغير عذرٍ - غير النية (٢)؛ فإنها لا تسقط بحالٍ -، أو تعمد ترك ركنٍ أو واجبٍ: بطلت صلاته، بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سننٌ - أقوالٌ وأفعالٌ -، لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس (٣).
(١) ويستثنى ما يلي: التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنةٌ، وتكبيرات الجنائز فإنها أركانٌ، وتكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعًا فإنها سنةٌ. (٢) المؤلف - رحمه الله - استثنى النية؛ لأن النية محلها القلب، ولا يمكن العجز عنها، لكن في الحقيقة يمكن النسيان فيها ... ، وهذا مما يستدرك على المؤلف. (٣) عندي في ذلك تفصيلٌ، وهو: أن الإنسان إذا ترك شيئًا من الأقوال والأفعال المستحبة نسيانًا، وكان من عادته أن يفعله؛ فإنه يشرع أن يسجد جبرًا لهذا النقص الذي هو نقص كمالٍ ... ، أما إذا ترك سنةً ليس من عادته أن يفعلها؛ فهذا لا يسن له السجود؛ لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها.