(١) لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد؛ بل لفوات وصفٍ مستحب؛ فالظاهر الجواز؛ مثل: أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حالٍ يشرع فيها الجهر. (٢) اللام هنا للإباحة ... ؛ فقول المؤلف: (له رد المار بين يديه) يقتضي أن هذا مباحٌ ... ، ولكن ما يقتضيه كلام المؤلف - رحمه الله - خلاف المذهب. فالمذهب: أن الرد سنةٌ ... . وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايةٌ ثالثةٌ: أن رد المار واجبٌ؛ فإن لم يفعل فهو آثمٌ، ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مروره، أو لا يقطع ... وهذه الرواية عن أحمد ... دليلها الأثري والنظري قويان. ويحتمل أن يقول: يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره، والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره؛ فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده ... ، وهو قولٌ قوي.