ولا يصح: بيع المسلم فيه قبل قبضه (٢)، ولا هبته (٣)، ولا الحوالة به، ولا عليه (٤)، ولا أخذ عوضه (٥).
ولا يصح: الرهن، والكفيل به (٦).
(١) القول الثاني في المسألة: أن يرجع في ذلك إلى العرف، والعرف: أن يسلم في بلد المسلم، وعلى هذا: فلا حاجة إلى التعيين؛ اعتمادًا على ما جرى به العرف. (٢) يجوز بيعه على المسلم إليه، وعند شيخ الإسلام: يجوز بيعه حتى على أجنبي، لكن فيه نظرٌ ... ؛ فالتوسع غير ظاهرٍ لي جدا. وشيخ الإسلام يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، ولكنه يشترط القدرة على أخذه؛ لكن إن باعه على المسلم إليه فإنه يشترط ثلاثة شروطٍ: الأول: ألا يربح؛ بأن يبيعه بسعر يومه ... الثاني: أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيءٍ يجري فيه ربا النسيئة ... الثالث: ألا يجعله ثمنًا لسلمٍ آخر ... فالراجح: أن بيعه جائزٌ، لكن بالشروط الثلاثة المذكورة. (٣) القول الصحيح: أنه يجوز هبة المسلم فيه؛ سواءٌ وهبته للمسلم إليه أو لآخر. (٤) الصواب: أنه يصح؛ فيصح أن يحال به وأن يحال عليه. (٥) إذا أخذ عوضه فلا بأس؛ لكن بالشروط الثلاثة السابقة. (٦) الصواب: جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين به، كلها جائزةٌ؛ لأنه ليس فيها محظورٌ ولا ربًا ولا ظلمٌ ولا غررٌ ولا جهالةٌ، وهذه عقود توثقةٍ، والأصل في العقود الحل.