ويمنعون من إحداث كنائس وبيعٍ، وبناء ما انهدم منها - ولو ظلمًا (١) -، ومن تعلية بنيانٍ على مسلمٍ - لا من مساواته له - (٢)، ومن إظهار خمرٍ وخنزيرٍ وناقوسٍ وجهرٍ بكتابهم.
(١) قال بعض أهل العلم: إذا هدمت ظلمًا فلهم إعادة بنائها. ولو قيل: إنه يعيدها من هدمها ويضمن؛ لكان له وجهٌ؛ لأن هذا عدوانٌ وظلمٌ، وأهل الذمة يجب علينا منع الظلم والعدوان عنهم. فالصواب: أنه إذا انهدمت ظلمًا فإنها تعاد، وذلك لأنها لم تنهدم بنفسها. (٢) يفهم من كلام المؤلف ... : أنهم لو ملكوا [البنيان] من مسلمٍ عاليًا فإنهم لا يمنعون، لكن الصحيح ... : أنهم يمنعون، فيهدم أو يفسخ البيع.