فهذه الألفاظ مترادفةٌ عرفاً، خلافاً للقاضي حسين والبغوي والخوارزمي من أصحابنا نفيهم ترادفها، حيث قالوا:
السنَّة: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
والمستحب: ما فعله مرَّةَّ، أو مرتَّين.
والتطُّوع: ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد (١).
ولم يتعرَّضوا للمندوبِ لشموله الأقسام الثلاثة، فهو مرادفٌ لكلّ منها». اهـ (٢).
قال السبكي في «جمع الجوامع»:
«والمندوب، والمستحب، والتطوع، والسنَّةُ: مترادفةٌ، خلافاً لبعض أصحابنا، وهو لفظيُّ». اهـ.
(١) أي الشرعية. (٢) لطائف الإشارات شرح نظم الورقات، للشيخ عبد الحميد بن محمد، ص: ١١، ط الحلبي، عام ١٣٦٩ هـ. وينظر (المجموع) للنووي ٤/ ٢، ط ١ المنيرية و (مسائل ابن منقور) ١/ ٩٢ - ٩٣، ط ٤، عام ١٤٠١ هـ.