«والمندوب شرعاً: ما أثيب فاعله - ولو قولاً وعملَ قلبٍ - ولم يعاقب تاركه مطلقاً.
ويُسَمَّى: سنَّةً، ومستحباً، وتطوُّعاَ، وطاعةً، ونفلاً، وقربةً، ومرغباً فيه، وإحساناً؛ وأعلاه: سنَّة، ثم فضيلة، ثم نافلة». اهـ.
وعرَّفه ابن بدران في «المدخل»(٢) بتعريف الفتوحي السابق، وزاد:
«سواءُ تركه إلى بدلٍ، أو لا».
وهو: مرادف للسنة والمستحب.
فالسواك، والمبالغة في المضمضة، والاستنشاق، وتخليلُ الأصابع، ونحو هذا يقال له: مندوب، وسنَّة، ومستحب». اهـ.
وذكر الشيخ أبو طالب البصري في «الحاوي الكبير»(٣) أن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يعظم أجره، فيسمَّى سنةً.
والثاني: ما يقلُّ أجره، فيسمى: نافلةً.
(١) مع شرحه ١/ ٤٠٢ - ٤٠٣، ط أم القرى. (٢) ص: ١٥٢، ط الرسالة، تحقيق معالي الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي. (٣) بواسطة نقل الفتوحي عنه في شرح الكواكب ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥.