فقد عرفها جمع من علماء المسلمين بتعريفات متقاربة منها:"أن يَقِيَ نفسه من العقوبة بما يُظْهِرُهُ، وإن كان يُضْمِرُ خِلَافَهُ، وقد كان بعض الناس يأبى ذلك ويقول: إنه من النفاق والصحيح أن ذلك جائز"(١).
وعرفت بأنها:"الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير"(٢). كما عرفت بأنها:"محافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء، والعدو قسمان:
الأول: من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالكافر والمسلم.
والثاني: من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية كالمال والمتاع والملك والإمارة" (٣).
* * *
[المطلب الثانى أدلة مشروعية التقية]
عد بعض العلماء النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب من التَقِيَّة، واستدلوا بأدلة تلك المسألة على مشروعية التَّقِيَّةِ، ومن الأدلة الأخرى على مشروعية التَّقِيَّةِ للمستضعف عند الضَرُورَة ما يلي: