الطالب والهرب منه، ولم يشترط بعضهم العشيرة بل جعل الضابط: الأمن على دمه فإن كانوا مأمونين على دمه رد إليهم وإلا لم يرد (١)، قالوا: وللمطلوب أن يقتل الطالب، وللمسلمين التعريض له بالقتل لا التصريح وهذا قول الشافعية (٢).
القول الثالث: جواز شرط رد الرجل المسلم وتضمينه المعاهدة مع الكفار، ولا يجوز شرط فاسد كإبقاء مسلم عندهم، إلا لخوف أعظم من ذلك (٣)، وهو قول المالكية (٤).
القول الرابع: عدم جواز شرط رد الرجل المسلم، وهو شرط باطل لا يجب الوفاء به، وهو قول الحنفية، وابن حزم رحمه اللَّه (٥).
(١) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة، ٤/ ٢٤٠، والأحكام السلطانية، ١/ ٦٣، والحاوي الكبير في فقه الشافعي، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ١، د. ت، ١٤/ ٣٦٠. (٢) انظر: الأم، ٤/ ٢٠٢، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٤/ ٢٤٠، وتحفة المحتاج، ٩/ ٣١٠، ونهاية المحتاج، ٨/ ١١٠، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، ١٢/ ٣٢٤. (٣) انظر: بُلغة السالك، ٢/ ٣١٧، والتاج والإكليل، ٤/ ٦٠٣، ومواهب الجليل، ٣/ ٣٨٧. (٤) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل، عبد الباقي يوسف أحمد الزرقاني، ضبطه وصححه: عبد السلام أمين، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ١، ١٤٢٢ هـ، ٣/ ٢٦٣، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، أبو بكر بن حسن الكشناوي، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ١، ١٤١٦ هـ، ١/ ٣٣٣، وشرح مختصر خليل، ٣/ ١٥١. وخالف منهم ابن العربي وابن شاس والقرافي، وقالوا: إن فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- في يوم الحديبية خاص به لما علم في ذلك من الحكمة من حسن العاقبة فلا يجوز لأحد من بعده، انظر: مواهب الجليل، ٣/ ٣٨٦، وأَحْكَام الْقُرْآن لابن الْعَرَبِيّ، ٤/ ١٩٧، والذخيرة، ٣/ ٢٧٧. (٥) انظر: فتح القدير، ٥/ ٤٦٠، والمحلى، ٥/ ٣٦٢.