وقد دلت السنة النبوية على جواز دخول المسلم في جوار الكفار، بل وعلى جواز طلب الجوار منهم، فعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعرض نفسه على الناس في الموقف، فقال:(ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي)(٤)، كما دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في جوار المُطعم بن عَدِي عندما رجع من الطائف (٥)، حتى
(١) انظر: لسان العرب، ومختار الصحاح، مادة: لجأ، والمصباح المنير، ٢/ ٥٥٠، وحق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، أ. د. أحمد أبو الوفا، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ط ١، ٢٠٠٩ م، ص ٢٦ - ٢٩. (٢) سورة الشورى، الآية [٤٧]. (٣) سورة التوبة، الآية [١١٨]. (٤) أخرجه: أبو داود، كتاب السنة، باب في القرآن، رقم: ٤٧٣٤، وابن ماجه، رقم: ٢٠١، والترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، رقم: ٢٩٢٥، وأحمد في المسند، ٣/ ٣٩٠، رقم: ١٥٢٢٩، وقال الهيثمي: "رجاله ثقات"، مجمع الزوائد، ٦/ ٣٥، وانظر: السيرة النبوية لابن هشام، ٢/ ٢٧٠. (٥) انظر: فتح الباري، ٧/ ٣٢٤، والتمهيد ٩/ ١٥٠، وقيل: إنما قال ذلك مكافأة له لقيامه في شأن نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وبني المطلب، انظر: الجامع لأحكام القرآن، ٨/ ١٣، وكانت وفاة المطعم بن عدي في صفر سنة ثنتين من الهجرة قبل بدر بنحو سبعة أشهر، انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ١/ ٢٣٣.