اختُلف في السنّ التي يكون بها (١) الإنسانُ في حكم الرجال المقاتلين، وغيرِ ذلك من أحكام الرجال، ففي مذهبنا ثلاثةُ أقوال: خمسَ عشرَة، وسَبع عشرةَ، وثماني عشرةَ، وهو المشهور (٢).
واختُلف عندنا في اعتبار الإنبات، ومنهم من اعتبره في الجهاد دونَ غيره.
ومذهبُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وجماعةٍ: أن ذلك خمسَ عشرةَ سنة، وهو ظاهرُ الحديث، حتى قيل: إن عمر بن عبد العزيز (٣) لما بلغه هذا الحديث، جعلَه حدًّا، وكان يجعل مَنْ دونَ خمسَ عشرةَ سنةً (٤) في الذرية.
ق: والمخالفون لهذا المذهب (٥) اعتذروا عن هذا الحديث: بأن الإجازة في القتال حكمُها منوطٌ بإطاقته، والقُدرةِ عليه، وأن إجازة
= و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٤٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٧٠٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٢٧٧)، و"عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٢٤٠)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٧/ ٢٣١)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٥٧)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٣٧٠). (١) في "ت": "به". (٢) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٢٥٦). (٣) في "خ": "عمر بن عبد البر"، وهو خطأ. (٤) "سنة" ليس في "ت". (٥) في "ت": "الحديث".