يجوز تنوينُ (يمين) على أن يكون (صبر) صفةً لها، ويكون من باب: رجل عدل، وتجويز عدم التّنوين على الإضافة، وقد رويناه بالوجهين، ومعنى (الصبر) هنا: الحبس؛ أي يحبس نفسه عن اليمين، ويسمى (١) -أيضًا-: غموسًا.
قال الفقهاء (٢): لأنها تغمس صاحبَها في النار، ولذلك قال
= الحكم في البئر ونحو، و (٧٠٠٧)، كتاب: التوحيد، باب: قول اللَّه تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} [القيامة: ٢٢]. ورواه مسلم (١٣٨/ ٢٢٠)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وأبو داود (٣٢٤٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد، والترمذي (١٢٦٩)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم، و (٢٩٩٦)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة آل عمر ان، وابن ماجة (٢٣٢٣)، كتاب: الأحكام، باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا. * مصَادر شرح الحَدِيث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (١/ ٤٣٥)، و"المفهم" للقرطبي (١/ ٣٥١)، و"شرح مسلم" للنووي (٢/ ١٥٨)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٤٧)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥٢٠)، و"التوضيح" لابن الملقن (٣٠/ ٢٨٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٥٥٩)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٥٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٩/ ٣٨٣)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ٣٧٩). (١) في "ت": "وتسمى". (٢) "قال الفقهاء" ليس في "ت".