قال ابنُ هبيرة: واختلفوا في فقد الكفاءة، هل تؤثر (١) في إبطال النكاح؟
فقال أبو حنيفة: فقدُ الكفاءة يوجب للأولياء حقَّ الاعتراض.
وقال مالك: لا يُبطل النكاحَ فقدُها.
وعن الشافعي قولان:
الجديد منهما: أنه لا يُبطل النكاحَ عدمُها.
والقديم: أن فقدَها يُبطل (٢).
وعن أحمد روايتان:
أظهرهما: أنه يَبْطُل النكاحُ بفقدها.
والأخرى: لا يبطل بفقدها، ويقف على إجازة الأولياء وإعراضهم (٣).
قال: واختلفوا إذا زوَّجها بعضُ الأولياء بغير كفؤ (٤) برضاها.
فقال مالك، والشافعي، وأحمد -في الرواية التي يقول فيها: فقدُ الكفاءة لا يُبطل النكاح-: لبقيةِ الأولياء الاعتراضُ.
وقال أبو حنيفة: يسقط حقُّهم، واللَّه أعلم (٥).
(١) في "ز": "يؤثر".(٢) في "ز" زيادة: "النكاح".(٣) في "ت": "وإعراضهم".(٤) في "ت" زيادة: "لها".(٥) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute