قال ع، وتبعه ح ما معناه تضعيفُ هذا القول، وأن الصحيح الذي عليه جمهورُ العلماء أنه يحرمُ على المرأة النظرُ إلى الأجنبي، كما يحرم نظرُه إليها؛ لقوله تعالى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}[النور: ٣٠]، {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}[النور: ٣١]، وأن (١) الفتنة مشتركة.
ح: ويدل عليه من السنة حديثُ نبهانَ مولى أم سلمة عن أم سلمةَ (٢): أنها كانت هي وميمونة عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدخل ابنُ أم مكتوم، فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "احْتَجِبَا مِنْهُ"، فقالتا: إنه أعمى لا ينظر (٣)، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤): "أفعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَيْسَ تُبْصِرَانِهِ (٥)؟! "، هذا الحديث (٦) حسن، رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما. قال (٧) الترمذي: هو حديث حسن (٨). ولا يُلتفت إلى قدحِ مَنْ قدحَ فيه بغير حجَّة معتمدة.
(١) في "ت": "فإن". (٢) "عن أم سلمة" ليس في "خ". (٣) في "ز": "لا ينظرنا". (٤) "احتجبا منه، فقالتا: إنه أعمى لا ينظر، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ليس في "ت". (٥) في "ز": "تنظرانه". (٦) في "ز": "حديث". (٧) في "ت": "وقال". (٨) رواه داود (٤١١٢)، كتاب: اللباس، باب: في قوله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: ٣١]، والترمذي (٢٧٧٨)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في احتجاب النساء من الرجال. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٣/ ١٤٨).