قال ابن قتيبة: كلُّ واحد منهما يَشْغَر عند الجماع.
قالوا: وكان الشغارُ من نكاح الجاهلية، ثم أجمع العلماءُ على النهي عنه، وعلَّلَه بعضُهم بأنه يصير المعقودُ به معقودًا عليه؛ لأن الفرجين كلُّ واحد منهما معقودٌ به، ومعقودٌ عليه.
قال بعضهم: وعلى هذه الطريقة يكون فسادُه راجعًا إلى عَقْده، ويُفسخ على هذا بعد الدخول وقبلَه.
وزعم بعضهم أن ذلك [راجع] لفساد الصَّداق، ولأنه كمن (١) تزوج بغير صداق، وعلى هذا يُمضى بالدخول على أحد الطريقين عندنا في هذا الأصل.
وقد روى (٢) ابن زياد عن مالك: أنه يفوت بالدخول.
قال الإمام: وتأوَّلَ بعضُ شيوخنا أن نخرج (٣) من مذهبنا فيه قولًا ثالثًا: أنه بفيته (٤) العقد بها على أحد الأقاويل (٥)(٦) فيما (٧) فسد لصداقه
(١) "كمن" ليس في "ت". (٢) في "ز" زيادة: "علي"، وفي "ت" زيادة "عن". (٣) في "ز": "يخرج". (٤) في "ز": "يُفيتُهُ". (٥) في "ت": "الأقوال". (٦) في "ز" زيادة: "وكما أن بعض علماء مذهب مالك قال: ويسقط مقدم صداقها إن دخلت. وبه أفتى الإمام مالك -رضي اللَّه عنه-". (٧) في "ز": "وفيما".