قال: وهذا عندي ليس بالهيِّن (٢)، وفيه (٣) عوزٌ (٤)، فليتنبه له (٥).
فائدة: قال العبدي: وجملةُ ما يجوز للمحرم قتلُه، وفي الحرم (٦) أيضًا، ثلاثةَ عشرَ شيئًا (٧)؛ ستة تُذبح للأكل، وسبعة تُقتل للضررِ ودفعِ أذاها.
فأما ما يذبح للأكل: فبهيمةُ الأنعامِ الثلاثُ: الإبل، والبقر، والغنم، وثلاثٌ من الطير، وهي (٨): البَطُّ، والإوَزُّ، والدجاجُ.
وأما لدفع الضرر، فثلاثةٌ هوائيةٌ، وهي: الغراب، والحِدأة، والزُّنبور، على خلاف في الزُّنبور، وثلاثةٌ ترابيةٌ: الحية، والعقرب (٩)، والفأرة، وواحدٌ من الوحش، وهو الكلب العقور، واللَّه أعلم.
(١) في "ز" زيادة: "و". (٢) في "خ": "بالبيِّن". (٣) في "ت" زيادة: "عندي". (٤) في المطبوع من "شرح العمدة": "غورٌ". (٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣٦). (٦) في "ت": "المحرم". (٧) "شيئًا" ليس في (ز). (٨) "وهي" ليس في "ت" و"ز". (٩) في "ت": "العقرب والحية".