قَالَ عِكْرِمَةُ: كَانُوا يَقْطَعُونَ مِنْهَا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ، ثُمَّ يَدَعُونَهَا حَتَّى تَمُوتَ، ولا يقطعون الودج نهى عن ذلك١ [٣٠:٢]
١ إسناده ضعيف. عمرو بن عبد الله: هو: ابن الأسوار اليماني: لم يوثقه غير المؤلف، وكان عند معمر – الرواي عنه هنا – لابأس به. وضعفه ابن معين، وهشام القاضي، وقال الأزدي: متروك الحديث، وقال أحمد: له أشياء مناكير، وقال ابن عدي: حديثه لا يتابعه عليه الثقات. وأخرجه أحمد ١/٢٨٩، وأبو داود "٢٨٢٦" في الأضاحي: باب في المبالغة في الذبح، والحاكم ٤/١١٣، والبيهقي ٩/٢٧٨ من طرق عن ابن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس وأبي هريرة. وزاد الحاكم: قال ابن المبارك: والشريطة: أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! والشريطة: قال الخطابي في "معالم السنن" ٤/٢٨١: إنما سمي هذا شريطة الشيطان من أجل أن الشيطان هو لذي يحملهم على ذلك ويحسن هذا الفعل عندهم، وأخذت الشريطة من الشرط، وهو شق الجلد بالقطع على حلقه.