١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وهو في "الموطأ" ١/٣٩٣ في الحج باب ما جاء في النحر في الحج. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١/٣٦٩، والبخاري ١٧٠٩ في الحج باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، و ٢٩٥٢ في الجهاد: باب الخروج آخر الشهر، والنسائي في "الكبرى" كما في التحفة ١٢/٤٢٣. وأخرجه الشافعي ١/٣٦٨، والبخاري ١٧٢٠ في الحج: باب ما يأكل من البدن وما يتصدق، ومسلم ١٢١١ ١٢٥ في الحج: باب بيان وجوه الحج، والنسائي ٥/١٧٨ في مناسك الحج: باب إباحة فسخ الحج، وفي "الكبرى" كما في التحفة ٢/٤٢٣وابن ماجه ٢٩٨١ في المناسك: باب فسخ الحج، والبيهقي ٥/٥ من طرق عن يحيى بن سعيد، به.