١. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "٢٠٧٩" في البيوع: باب شراء الدواب والحمير، من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم ص ١٠٨٩ "٥٧" في الرضاع: باب استحباب نكاح البكر، من طريق أبي موسى محمدبن المثنى، عن عبد الوهاب، به. وأخرجه أحمد ٣/٣٧٥-٣٧٦ من طريق محمد نب إسحاق، عن وهب بن كيسان، به. وانظر "٢٧٠٦" و "٤٨٩١" و "٦٥١٧" و "٦٥١٨" و "٧١٣٨" و "٧١٤٠" و "٧١٤١" و "٧١٤٢". وقوله: "فحجنه" أي: طعنه. وقوله: "فالكيس الكيس" فسره المؤلف بالجماع، وفسره البخاري وغيره بطلب الولد والنسل، قال عياض: وهو صحيح، قال صاحب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=