(٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ)
١٢٥٢ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ نافع عن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ
لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُ نَافِعٍ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ أَيُّوبَ رَوَاهُ عن نافع عن بن عمر فلم يتجاوز به بن عُمَرَ
وَرَوَاهُ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَالصَّوَابُ فِيهِ عندهم عن نافع عن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ عن نافع عن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَعُبَيْدُ الله سواء
ورواه سالم عن بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَذَلِكَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عبد الله عن بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَيْضًا
وَمَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ إِلَى تَصْحِيحِ رِوَايَةِ سَالِمٍ فِي ذَلِكَ
وَهُوَ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي خالف فيها سَالِمٌ نَافِعًا وَقَدْ ذَكَرْتُهَا فِي حَدِيثِ نَافِعٍ مِنَ ((التَّمْهِيدِ)) فِي حَدِيثِ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَكَانَ نَافِعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَأْبَى أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَقُولُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عمر
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.