مَلِيَّيْنِ اتُّبِعَ الْغَرِيمُ بِالْجَمِيعِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَلَهُ اتِّبَاعُهُ بِالنِّصْفِ وَاتِّبَاعُ الْحَمِيلِ بِمَا أَدَّى عَنْهُ لِأَنَّهُ كَدَيْنٍ لَهُ قبله لَا كَغَرِيمٍ حَضَرَ مَعَ كَفِيلٍ وَإِذَا كَفَلَ ثَلَاثَة بِمَالٍ لَمْ يَأْخُذْ مِمَّنْ بَقِيَ مِنَ الْغُرَمَاءِ إِلَّا ثُلُثَ الْحَقِّ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ فِي أَصْلِ الْكَفَالَةِ أَنَّ بَعْضَهُمْ حَمِيلٌ عَنْ بَعْضٍ فَحِينَئِذٍ إِذَا غَابَ أَحَدُهُمْ أَوْ أُعْدِمَ أَخَذَ مَنْ وَجَدَهُ بِالْجَمِيعِ وَإِنْ لَقِيَهُمْ أَوْلِيَاءُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ إِلَّا الثُّلُثَ لِأَنَّهُ لَا يَتْبَعُ الْكَفِيلَ فِي حُضُورِ الْكَفِيلِ وَمِلَائِهِ وَلَوْ شَرَطَ أَيَّهُمْ شَاءَ أَخَذَ وَلَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ كَفِيلُ بَعْضٍ أَخَذَ أَيَّهُمْ شَاءَ بِالْجَمِيعِ وَإِنْ حَضَرُوا أَمْلِيَاءَ ثُمَّ لَا رُجُوعَ لِلْغَرِيمِ عَلَى أَصْحَابِهِ لِأَنَّهُ لم يود بالحمالة عَنْهُم بل على الْغَرِيمِ وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ كَفِيلٌ بِبَعْضٍ وَقَالَ بعد ذَلِك أَيهمْ شِئْت أخذت بحقي أم لَا رُجُوعَ لِلْغَارِمِ لِلْجَمِيعِ عَلَى صَاحِبَيْهِ إِذَا لَقِيَهُمَا بِالثُّلُثِينِ وَإِنْ بَقِيَ أَحَدُهُمَا فَبِالنِّصْفِ وَمِنْ أَمْرِ النَّاسِ الْجَائِزِ كَتب الرَّجُل الْحَيّ عَنِ الْمَيِّتِ وَالْمَلِيّ عَنِ الْمُعْدِمِ وَهُوَ كَفَالَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا بَاعَ مِنْهَا وَشَرَطَ اتِّبَاعَ أَيِّهِمَا شَاءَ بِجَمِيعِ الْحَقِّ أَوْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ فَتَحَمَّلَ رَجُلَانِ بِصَاحِبِهِ فَلَا يُتْبِعُ أَحَدَهُمَا بِأَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ إِلَّا فِي عُدْمِ صَاحِبِهِ أَوْ إِعْدَامِهِ وَقَالَهُ أَشْهَبُ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ الْحَمَالَةَ غَرَرٌ لَا يَدْرِي هَلْ يغرم أَو لَا وينضاف إِلَيْهِمَا هَا هُنَا غَرَرَانِ هَلْ يُطْلَبُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ وَهَلْ بِالْكُلِّ أَوِ الْبَعْضِ وَأَلْزَمَ ابْنُ الْقَاسِمِ الشَّرْطَ لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْحَمِيلِ الْمُبْهَمِ هَلْ يَغْرَمُ الْجَمِيعُ فَكَيْفَ مَعَ الشَّرْطِ الثَّانِيَةُ فِي الْكِتَابِ لَكَ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى سِتَّةٍ بَعْضُهُمْ حَمِيلٌ عَنِ الْبَعْضِ بِالْجَمِيعِ أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ حَمِيلٌ بِجَمِيعِ الْمَالِ قَالَ عَنْ أَصْحَابِهِ أَمْ لَا أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ حَمِيلٌ بِجَمِيعِ الْمَالِ عَنْ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ عَنْ جَمِيعهم بِجَمِيعِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.